السيد حامد النقوي
216
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي )
امورهم ، فكان صلّى اللَّه عليه و سلم يباح له ان يزوج ما شاء من النساء ممن يشاء من غيره و من نفسه و ان لم يأذن كل من المولى و المرأة و ان يتولى الطرفين بلا اذن حم م ن ة [ 1 ] ] . و علامه سيوطى نيز احاديث داله بر اولويت آن جناب به تصرف در تفسير اين آيه نقل كرده ، حيث قال في « الدر المنثور » : [ قوله تعالى : النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . أخرج البخاري ، و ابن جرير [ 2 ] ، و ابن ابي حاتم ، و ابن مردويه ، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، عن النبي صلّى اللَّه عليه و سلم قال : « ما من مؤمن الا و أنا أولى الناس به في الدنيا و الآخرة ، اقرأوا ان شئتم النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [ 3 ] فأيما مؤمن ترك مالا ، فليرثه عصبته من كانوا ، فان ترك دينا أو ضياعا فليأتنى ، فأنا مولاه » . و أخرج الطيالسى [ 4 ] و ابن مردويه ، عن أبي هريرة قال : كان المؤمن إذا توفي في عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ، فأتي به النبي سأل هل عليه دين ؟ فان قالوا : نعم ، قال : هل ترك وفاء لدينه ؟ ، فان قالوا : نعم ، صلى عليه ، و ان قالوا : لا ، قال : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح اللَّه علينا الفتوح ، قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك دينا ، فالى ، و من ترك مالا فللوارث » . و أخرج احمد ، و أبو داود ، و ابن مردويه ، عن جابر رضي اللَّه عنه ، عن
--> [ 1 ] السراج المنير في شرح الجامع الصغير ج 1 / 320 . [ 2 ] ابن جرير ابو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى ( 310 ) ه . [ 3 ] الاحزاب : 6 . [ 4 ] الطيالسى : ابو داود سليمان بن داود البصيرى المتوفى ( 204 ) .